صندوقـ المرح

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بيكم فى منتديات صندوق المرح نرحب بجميع الزائرين وندعوهم للتسجيل

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 5797 مساهمة في هذا المنتدى في 795 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 50 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو blankh فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» الالالبالبال
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:48 am من طرف Admin

» اصــــــــــعب دمــــــــعة ....
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 12:12 pm من طرف nemo

» سأل ولد رجل حكيم :
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 12:11 pm من طرف nemo

» سهل جدا تحب بس صعب تنسي
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 11:21 am من طرف LORD

» كـ ــ م هــو جميل
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 11:15 am من طرف LORD

» تـــعـــلــــمــــت
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 11:12 am من طرف LORD

»  ... ♥♥♥ ♥...
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 5:00 pm من طرف الدلوعة

» لو لقيت بنت جميلة ...
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 4:53 pm من طرف الدلوعة

» هو قلمي
موسوعة عن فتاوى عن النساء I_icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 4:49 pm من طرف الدلوعة

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    موسوعة عن فتاوى عن النساء

    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:12 pm


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فمن قال إن في تعدد الزوجات إهانة للمرأة فقد افتأت على الشرع وقال فيه بغير علم وأتى بهتاناً عظيماً؛ لأن الله تعالى هو خالق الزوجين الذكر والأنثى، وهو الذي شرع التعدد لحكم عظيمة ومصالح جليلة لا يعرفها إلا من نوَّر الله بصيرته بنور علم الشريعة، أما من اتبع هواه وزعم الانتصار للمرأة وحقوقها فهو الذي تعمى بصيرته عن معرفة الحق بدليله، فيتبع كل ناعق ويحاكي كل جهول، ويكفيك أيها السائل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالمرأة خيراً وبيَّن حقوقها في أشرف المواقف وهو بصعيد عرفات، في زمانٍ ما كان أحد يعرف للمرأة حقوقاً ولا يرعى لها عهداً؛ كان هو أول المعدِّدين، وقد أقام معه نساؤه كلهن بخير حال وأهنأ عيش صلوات الله وسلامه عليه.

    والحكمة التي من أجلها شُرع التعدد والعلم عند الله تعالى هو أن النساء في الغالب أكثر عدداً من الرجال؛ لأن الرجال أكثر تعرضاً للمخاطر في الحروب والحوادث وغير ذلك مما يحصل معه فناؤهم؛ فأمرت الشريعة بالتعدد في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، تحقيقاً لمصلحة إحصان النساء ووقاية للمجتمع من خطر الفواحش، ثم إن النساء كلهن على استعداد للزواج وليس كل الرجال كذلك، بل قد تحول بينهم وبين تلك الرغبة موانع من قلة المال أو وهن العزيمة فاقتضت المصلحة إباحة التعدد لمن قدر عليه من الرجال وآنس من نفسه العدل.

    ثم إن ظروفاً خاصة قد تملي على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، كما لو كانت طاقته لا تكفيها امرأة واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، أو لو كانت الأولى مريضة مرضاً يحول دون المعاشرة الزوجية أو كانت الأولى عاقراً لا تلد، ولا يخفى عليك أن المرأة تعتريها أعذار شرعية تمنع من مباشرتها كالحيض والنفاس، فلئلا يبقى الرجل معطلاً شُرع التعدد؛ ثم إن في التعدد تكثيراً للنسل ووقاية لجماعة المسلمين من شيوع الفواحش والأمراض والأسقام الفتاكة.

    ودونك أيها السائل ما تعانيه تلك المجتمعات الكافرة ومن تشبه بهم ممن ينعون على الإسلام تشريع التعدد، وهم في الفواحش غارقون، حتى إن الرجل منهم ليعزف عن الزواج البتة لكثرة عشيقاته!! وتراهم -عياذاً بالله- لا يشعرون بلذة ولا استقرار، بل ترى الرجال في غيهم يعمهون، والنساء متخذات أخدان، ومساكين المسلمين يظنون أولئك الكفار في نعيم! وهم -والله- في شقاء مقيم، نسأل أن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين.

    المفتي: عبد الحي يوسف
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:14 pm

    [b]
    إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته
    السؤال : ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟



    الجواب:
    الحمد لله
    "إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:16 pm



    جميع أولاد مرضعتك إخوة لك من جميع أزواجها
    السؤال : رضعت من امرأة مع أحد أبنائها، ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أبناء، فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي؟



    الجواب:
    الحمد لله
    "إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة، لقول الله سبحانه لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله سبحانه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) ثم قال بعد ذلك: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) النساء/23 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق على صحته" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (22/301)
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:17 pm


    حليب المرأة غير المتزوجة هل ينشر المحرمية ؟ وكيف تربي لقيطاً ؟ وما معنى "العرق دسّاس" ؟
    السؤال : أفكر أنا وزوجي بكفالة طفل يتيم ، خاصة أنه لم يرزقنا الله بالذرية ، ولديّ في هذا الموضوع سؤالان : الأول : ما حكم أخذ حبوب لدر الحليب ؛ وذلك لإرضاع الطفل ، وحتى يصبح ابننا بالرضاعة ؟ ( مع العلم أنني سمعت بوجود هذا النوع من الحبوب ، وسأحاول التأكد من وجوده ، ولكن يهمني الحكم الشرعي أولاً ) ، وهل يصبح الطفل ابننا بالرضاعة ؟ ، مع العلم أن الحليب لم يكن نتاج حمل . الثاني : ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( العرق دساس ) ؟ . وأريد استشارة فضيلتكم في هذا الموضوع في أخذنا لطفل يتيم لتربيته وخاصة أن معظم اليتامى في دور الأطفال في السعودية هم لقطاء ، وأنا أعرف ومقتنعة أن الطفل لا ذنب له ، ولكني أفكر في مستقبل الطفل وكيف يكون شعوره عندما نخبره بأنه كان طفلاً لقيطاً ، وكيف يكون تعامل الناس معه والزواج ومثل هذه الأمور ، أعرف أنه وهو طفل لن يكون هناك مشاكل بإذن الله لأننا سنحسن معاملته بما يرضي الله ، ولكن أفكر في مستقبله ؟



    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً :
    نسأل الله تعالى أن يرزقكِ وزوجك الذرية الصالحة ، وأن يجزيكما خير الجزاء على وقوفكما عند أحكام الشرع ، وعلى اهتمامكما بالأيتام ، وحب رعايتهم والعناية بهم ، ونحن ندعو من يقرأ جوابنا هذا أن يخصكما بدعوة في ظهر الغيب ، لعلَّ الله أن ينفعكما بها في الدنيا والآخرة .
    ثانياً :
    بخصوص تناول الحبوب التي تدر الحليب : فبالإضافة إلى تأكدكما من وجودها : نرجو التأكد من عدم ظهور أثرها في الحليب ، حتى لا يكون له تأثير سيئ على من يتناوله من أولئك الأيتام .

    وأما من حيث الحكم الشرعي : فقد اختلف العلماء في حكم الحليب الذي يدر من امرأة غير متزوجة ، أو من غير جماع وحمل ، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينشر المحرمية ، وقال آخرون إن العبرة بوجوده ، لا بوجوده من زوج ، فقالوا بأنه ينشر المحرمية ، وهذا هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، ويكاد يتفق عليه الأئمة الأربعة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط : فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وظاهر مذهبه : أنه لا ينشر الحرمة " انتهى .
    "مجموع الفتاوى" (34 /51) .
    وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
    " وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء ، فأرضعت به طفلاً : نشر الحرمة في أظهر الروايتين ، وهو قول ابن حامد ، ومذهب مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكل من يحفظ عنه ابنُ المنذر ؛ لقول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ؛ ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم ، كما لو ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال ، فإن كان هذا نادراً : فجنسه معتاد .
    والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة ؛ لأنه نادر ، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال .
    والأول : أصح " انتهى .
    "المغني" (9 /207) .
    وقال الماوردي الشافعي – رحمه الله - : " لبن النساء مخلوق للاغتذاء ، وليس جماع الرجل شرطاً فيه ، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب ، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً : انتشرت به حرمة الرضاع ، وإن كان من غير جماع " انتهى .
    "الحاوي في فقه الشافعي" (11/413) .

    وينبغي التنبيه على أمرين مهمين في هذا الباب :
    الأول : أن يكون الطفل الرضيع دون السنتين ، فإن كان عمره أكثر من ذلك : لم ينشر لبن المرأة التحريم .
    الثاني : أن يرتضع خمس رضعات مشبعات ، فإن ارتضع أقل من ذلك : لم يصر ولداً في الرضاع لمن أرضعته .
    عن عائشة أنها قالت : ( كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ، ثم نُسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن ) رواه مسلم ( 1452 ) .

    ثالثاً : أما لفظ " العرق دسَّاس " : فقد جاء في روايات ، لكنها بين ضعيف جدّاً ، وموضوع ، ومنها :
    1. ( أقلَّ من الدَّيْن تعش حرّاً ، وأقلَّ من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب
    تضع ولدك ؛ فإن العِرق دسَّاس ) .
    وهو حديث ضعيف جدّاً ، انظر "السلسلة الضعيفة" للألباني ( 2023 ) .
    2. ( تزوجوا في الحجر الصالح ؛ فإن العرق دساس ) .
    وهو حديث موضوع ، انظر "السلسلة الضعيفة" ( 3401 ) .
    وأما معنى الحديث : فباطل كذلك ، وهو أنه إن كان ثمة خبث وسوء في أصول الزوجة فإنه قد يسري ذلك في الفروع ! ، وهذا ليس على إطلاقه ، والحديث ليس صحيحاً أصلاً .
    رابعاً :
    تربية الأيتام والقيام على العناية بهم من أجلّ الأعمال ، ونحن نعلم حاجة الطفل اللقيط ليكون جزءاً من المجتمع بعد أن يكبر ، ولا يتأثر سلباً بسبب حاله ، لكن هذا لا يجيز أن يُنسب لشخص بعينه ، ويدخل في أسرة حاملاً اسمها ؛ لأن في هذا اختلاطاً في الأنساب ، وتحريم ما أحل الله ، وإباحة ما حرَّم الله ، ويمكن أن تعطيه الدولة اسماً عامّاً لا يرجع لشخص بعينه ، ويتربى عندكم على أنه ابنكم في الرضاعة ، ويمكن التورية عليه بأن أهله حصل لهم " حادث " – مثلاً – وبقي وحيداً ، أو ما يشبه ذلك من الأسباب والتي تختلف من بلد لآخر ، ومن بيئة لأخرى .
    __________________
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:18 pm


    رضع من امرأة عمه فهل تحرم عليه بنات عمه من زوجته الأخرى؟
    أنا عندي عم متزوج من زوجتين إحداهما أرضعتني ، هل من الممكن أن أتزوج ببنات المرأة الأخرى؟




    الحمد لله
    إذا أرضعتك امرأة عمك خمس رضعات في الحولين ، صارت أما لك من الرضاع ، وصار عمك أبا لك ، وصار جميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة ومن جميع زوجاته إخوة لك .
    وعليه ؛ فالبنات المسؤول عنهن إن كن من عمك ، فهن محرمات عليك ، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك ، فلا حرج عليك في الزواج منهن .

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

    وسئل رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟
    فأجاب : "إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:20 pm

    أرضعت طفلا ثم طُلقت وتزوجت من آخر فهل يكون أولادها إخوة للرضيع؟
    امرأة تزوجت من رجل وأنجبت له ولداً هذا الولد رضع معه ولد أكثر من رضعة حسب قول الأم المرضعة في الحولين ثم طلقها زوجها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت له أولاد وبنات وزجها الأول أيضا تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولادا وبنات . سؤال 1/ إذا صح الرضاع هذا مَنْ يكون إخوان الولد الذي رضع مع ولد المرأة المرضعة هل هم أبناء المرأة من زوجها الثاني أم أبناء زوجها الأول من المرأة الثانية ؟ سؤال 2/ الأم المرضعة لها إخوان وأخوات من الأب فقط هل يعتبرون أخوالا وخالات من الرضاع لهذا الولد ؟ وبالتالي يجوز له أن يسلم عليهن ويصافحن ويقابلهن ؟ سؤال 3/ الأم المرضعة لها أم هل تعتبر جدة من الرضاع لهذا الولد الذي رضع مع ولد المرضعة ؟ ويجوز له أن يسلم عليها ويصافحها ؟



    الحمد لله
    أولا :
    إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام : صار ولدا لها من الرضاعة ، وصار زوجها الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا الرضيع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة المشهورين .
    وإذا صار الرجل أبا للرضيع من الرضاع ، صار كلُّ أولاده إخوة للرضيع ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوجة المرضعة أو من غيرها .
    وكذلك إذا صارت المرأة أماً للرضيع ، صار جميع أولادها إخوة له ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوج صاحب اللبن أو من زوج بعده .
    وبهذا تعلم أن أولاد المرأة من زوجها الثاني ، وأولاد زوجها الأول من المرأة الثانية ، كلهم إخوة لهذا الرضيع .
    ثانيا :
    إخوان المرضعة وأخواتها ، يعتبرن أخولا وخالات للرضيع ، سواء كانوا إخوة للمرضعة أشقاء أم من جهة الأب فقط أم من جهة الأم فقط .
    ثالثا :
    أم المرضعة تصير جدة للرضيع .
    ولا حرج على إخوان الرضيع وخالاته وأخواله وجدته في لقائه ومصافحته والكشف عليه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهما إخوة للمرضَع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد . يعنى الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درَّ اللبن واحد .
    ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من وُلد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين .
    وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة ، أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/32) .
    والله أعلم .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:20 pm


    هل للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها؟


    هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟



    الحمد لله
    أولا :
    عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .
    فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
    قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع..... ، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
    وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى .
    وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
    وقال في "كشاف القناع" (5/11) : "ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف .
    وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
    وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها وحرصها على الستر ..
    والله أعلم .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:21 pm



    قذف الزوج لزوجته لا يلغي النكاح بينهما
    تفاقمت المشاكل بيني وبين زوجي في الفترة الأخيرة حيث يتهمني بالخيانة وهذا ما لم أفعله ، كما أنه يسبني بأقبح الألفاظ ، وهو مما ينكسر له قلبي. ولقد أخبرني أئمة المساجد في منطقتي وأهلي بأنه باتهامه لي بالزنا بلا بينة أو شهود لم أعد زوجته ولم يعد زواجنا صحيحا شرعا. فهل هذا الرأي صحيح؟...


    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    الرأي الذي قيل لك غير صحيح ، فقذف الزوج لزوجته بالزنا لا يترتب عليه فساد النكاح ، لكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي في ذلك ، (وهو إقامة حد القذف على الزوج) فيُلزم الزوج أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة ، كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) النور/4-9 .
    وينظر في بيان صفة اللعان جواب السؤال

    ثانياً :
    الواجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه ، وأن يكف لسانه عن الكلام المحرم ، من السب وغيره ، وأن يعلم أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله .
    وينبغي أن تجدي الوسيلة المناسبة لنصحه وتذكيره ، ولو بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه ، لعل الله أن يهديه ويرده إلى صوابه .
    والزوج إن قامت لديه الشكوك في حال زوجته ، ولم يجد بينة على زناها ، ولم يكن هناك ولد يحتاج أن ينفيه باللعان ، فإما أن يمسكها بالمعروف ، ويحسن إليها ، وإما أن يطلقها بالمعروف ، فإن الله تعالى شرع الطلاق مخرجا للزوجين حين تسوء العلاقة بينهما ، ولا يجوز له أن يمسكها ويؤذيها ويقترف الحرام بالسب والقذف والإهانة .
    ولك أيتها الأخت الكريمة أن تطلبي الطلاق لما يلحقك من الضرر ، فإن اخترت البقاء معه ، ورضيت بالصبر ، رجاء أن ينصلح حاله ، فهذا لك ، وأنت مأجورة إن شاء الله .
    ونوصيك بالإقبال على الله تعالى ، وسؤاله أن يهدي زوجك ، وأن يصلح حالكما ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

    والله أعلم .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:22 pm



    هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تكون معلمة وداعية في قناة فضائية ؟


    السؤال : ما حكم ظهور المرأة على القنوات الفضائية لإعطاء الدروس ، كما يحدث الآن في إحدى القنوات الفضائية الإسلامية ، علماً بأنها تكون بكامل حجابها – أي : منقبة - ؟ .


    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    القنوات الفضائية الإسلامية الجادة لا شك أنها وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى , وليست كل قناة تدعي أنها إسلامية فهي كذلك ؛ لأن منها ما تجاوز الحد في كثرة المخالفات الشرعية ، كظهور النساء في برامج مع الرجال ، والصدح بالمعازف ، وبعضها أدخل التمثيليات والمسلسلات العربية ، وغير ذلك من المنكرات .
    ثانياً :
    لا بأس أن تقوم المرأة بالدعوة إلى الله تعالى ، والتعليم ، وتدريس القرآن ، لكن على أن يتم ذلك في بنات جنسها ، وهناك ضوابط ينبغي توفرها ، فلينظر – للوقوف عليها - جواب السؤال رقم : ( 117074 ) .
    ثالثاً :
    الأصل في التصدي لتعليم أحكام الشرع أن يكون الرجل هو المعلِّم ، لما جعل الله تعالى له من القيام بمنصب إمامة الناس ، والقضاء ، وغير ذلك ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا رجلاً ، قال الله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ) يوسف/109 ، لأن الرجل أقدر على القيام بالدعوة إلى الله وتحمل المشاق في سبيل ذلك .
    وخروج المرأة على القنوات الفضائية لدعوة عموم الناس : مخالف للأدلة الشرعية ، ومخالف لهدي أمهات المؤمنين وهن خير نساء الأمة ، رضي الله عنهن .
    أما مخالفة ذلك للأدلة الشرعية ؛ فقد أمر الله تعالى النساء بالبقاء في البيوت ، فقال تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في مسجد الكعبة ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبروزها للدعوة ليراها الملايين مخالف لذلك .
    فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
    قال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله :
    (وبيوتهن خير لهن) : أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك , لكنهن لم يعلمن ، فيسألن الخروج إلى المساجد ، ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر ، ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل : الأمن من الفتنة , ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج ، والزينة .
    "عون المعبود" (2/193) .
    ولتطبق المرأة ذلك على تعليمها للنساء ، فيكون ذلك في بيتها ، فإن لم يمكن : ففي بيت غيرها من النساء ، ولا يكون ذلك في المسجد ، لأنه مكان تجمع الرجال في الغالب، فمن باب أولى وأحرى ألا يكون ذلك على قناة فضائية يراها الرجال كما تراها النساء .
    ولهذا لما طلبت النساء من النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يعلمهن فيه ، فواعدهن في بيتٍ يأتيهن فيه ، ولم يواعدهن في المسجد ! ولهذا أنكر الشيخ الألباني رحمه الله ما تفعله بعض الداعيات من تجميع النساء في المساجد ، فكيف يكون الأمر لو كان خروج تلك الداعية في "مقر فضائية" يعج بالرجال ؟!
    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ . قَالَ : مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ ، وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ . رواه أحمد (12/ 313) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2680) .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله :
    "وأمَّا ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمَعْن درساً من إحداهن ، ممن يتسمَّون بـ " الداعيات " زعمن ! : فذلك من الأمور المحدثة ، التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد السلف الصالح ، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون ، في مكان خاص ، كما في هذا الحديث ، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد إذا أمكن ، وإلا غلبهن الرجال ، ولم يتمكنَّ من العلم ، والسؤال عنه ، فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئاً من العلم ، والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنَّة : فلا بأس من أن تعقد لهن مجلساً خاصّاً ، في بيتها ، أو بيت إحداهن ، ذلك خير لهن ، كيف لا ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد : (وبيوتهن خير لهن) ؟! ، فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تكثر منه خارجها ، فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن ؟! لا سيما وبعضهن ترفع صوتها ، وقد يشترك معها غيرها ، فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم ، وهذا مما سمعناه ، وشاهدناه ، مع الأسف .
    ثم رأيت هذه المحدَثة قد تعدت إلى بعض البلاد الأخرى ، كعمَّان ، مثلا ، نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة" انتهى .
    "السلسلة الصحيحة" (6/179) .
    ويمكننا هنا أن نذكر بعض المحاذير والمخالفات الشرعية التي تؤدي إليها خروج المرأة في الفضائيات ولو كانت ترتدي النقاب :
    1. أنه يلزم من ظهورها في الفضائيات : خروجها من بيتها ، وتعرضها للاختلاط مع الرجال , من مصور ، ومخرج للبرنامج ، وغيرهم , ممن لهم دور في إخراج حلقات برنامجها , وهذا بحد ذاته اختلاط قبيح ؛ إذ فيه محادثة ، واقتراب أجساد ، وهو مناف للأصل الشرعي وهو قرار المرأة في بيتها ، وبعدها عن أماكن وجود الرجال .
    2. أن في خروجها في الفضائيات أو أجهزة الإعلام سماع مئات الآلاف أو الملايين من الرجال صوتها من غير حاجة ، وهذا لا يمكن أن يقول بجوازه عالم ، فإن العلماء اختلفوا في صوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ ولكنهم لا يختلفون أنها لا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال الأجانب عنها بلا حاجة ، وقد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من تنبيه الإمام في الصلاة إذا أخطأ بالقول ، وإنما تصفق ، فقال صلى الله عليه وسلم : (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) رواه البخاري (1204) ومسلم (421) .
    وقد منع العلماء المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج أو العمرة ، حتى لا يسمعها الرجال الأجانب عنها .
    قال ابن عقيل رحمه الله : يكره سماع صوتها بلا حاجة .
    وقال ابن الجوزي رحمه الله : سماع صوت المرأة مكروه .
    وقال الإمام أحمد رحمه الله : ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل .
    انظر : "الإنصاف" (8/31) .
    3. في ظهورها على الفضائيات : تعريضها للسخرية ، والاستهزاء بها خاصة ، وبعموم المنتقبات عامة ، وسيكون برنامجها وقتاً للتسلية للمستهزئين بالشرع .
    4. عدم تناسب بعض البرامج مع النقاب ، كمن تدرس التجويد وهي بنقابها ، وهي محتاجة في تدريسها لإظهار الشفتين ، واللسان ، حتى يتعلم النساء طريقة النطق الصحيحة ، فصار تدريسها لذلك العلم غير مؤدٍ لمقصوده .
    5. هناك ضعف واضح في أولئك النسوة في التعليم ، كما هو مشاهَد ، والرجال بلا شك أقدر على القيام بالتعليم منهن .
    6. يُخشى أن يكون هذا مقدمةً للتنازل عن النقاب ، والمسلم مأمور بالابتعاد عن مواطن الفتنة . 7. الزعم بأن المرأة أعلم بمشكلاتها ، وأقدر على طرح قضاياها : غير صحيح ، فقد ثبت أن الرجل هو الأقدر على ذلك ، والأعلم ؛ لمخالطته لصنوف من الناس ، ووقوفه على ما لم تقف عليه المرأة ، ثم لو فرض أنها الأعلم بمشكلاتها ، والأقدر على طرح قضاياها : فليست هي الأقدر على حلها ، وهذا مشاهد ، ومعلوم .
    8. ليس هناك داعٍ لتقديم رسالة للغرب أن المرأة عندنا لها مكانتها ، وأنها تشارك الرجال في أعمالهم ، فالغرب لن يرضى بمتحجبة ، فضلاً عن منتقبة ، وإنما نقدم رسالة الإسلام للغرب بما عليه المسلمات من العفاف ، والحشمة .
    فلما سبق : نرى عدم جواز خروج المرأة في قناة فضائية ، ولو كانت بحجابها الكامل ، ولو لم يكن في عملهن إلا الاختلاط بالرجال لكان كافياً في منعه ، فكيف وقد انضاف إلى ذلك أشياء أُخَر ؟! .
    والله أعلم
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:28 pm


    استعملت انترنت جيرانها واكتشفت موهبتها في الكتابة ، فهل تستخدم هذه الموهبة
    السؤال: استخدمت إنترنت الجيران(شبكة الدي إس إل) من غير علمهم ، وخلال استخدامي له عملت اختبار نفسيا على أحد مواقع الإنترنت ، واكتشفت موهبتي آلا وهي الكتابة . فهل يجوز لي استخدام هذه الموهبة (الكتابة والتأليف ) ـ مع أني حصلت عليها عن طريق غير جائز ، على ما أعتقد ـ في التكسب وتأليف الكتب ؛ خصوصا أني لا أعلم من هم ، وهل هناك مخرج من هذا بالتصدق عنهم وما سواه . وجزاكم الله خيرا



    الجواب :
    الحمد لله

    وعلى فرض أن استخدامك هذا الإنترنت ، قد أثر على سرعته وأضر بجيرانك ، فهذا ذنب تستغفرين منه ، لكن لا يمنع من استفادتك من موهبة الكتابة والتأليف والانتفاع بذلك ، سواء قيل إن الموهبة كانت لديك من قبل ، أو حصلت لك من خلال استعمال الإنترنت – وهو بعيد - ، وإن تصدقت بشيء عن أصحاب هذا الحق الذي اعتديت عليه : فهو أمر حسن إن شاء الله .
    ولا ننصحك بأن يكون مجال موهبتك التي اكتشفتيها في الكتابة في الإنترنت ؛ فإن هذا باب لا تؤمن عقباه ، والغثاء فيه كثير ، وخطوات الشيطان فيه واسعة ، وحيله خفية ؛ فاجتهدي أن تكتبي رسائل أو كتبا نافعة لك ولإخوانك ، واهتمي أكثر بمباشرة الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتدريس الكتب النافعة لأخواتك ، ومن حولك من الناس .
    وليكن همك هو كتابة ما ينفع ، وما يقربك إلى الله تعالى ، وتسرّين حين ترينه في صحيفتك يوم القيامة .
    نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
    والله أعلم .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:30 pm


    السؤال :
    سمعت حكماً يتعلق بإباحة كلام الرجل مع المرأة في الحالات التالية فهل هذا صحيح:
    الحالات هي :أن يسأل عن حال أسرتها والأغراض الطبية وفي البيع والشراء ولسؤالها للتعرف عليها عند الزواج وللدعوة إلى الإسلام فهل هذا صحيح وما الدليل؟



    الجواب :
    الحمد لله
    الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى : ( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. ) سورة الأحزاب آية 53
    وكذلك في قوله تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا(32) سورة الأحزاب
    قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تُلِنَّ القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا .
    فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
    والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول , من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
    فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
    أمّا حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال ففيه نظر إذ أنّها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدّعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم .

    الشيخ محمد صالح المنجد
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:31 pm

    السؤال :
    هل تحرم مشاهدة التلفاز وهناك مذيع يقدم وأنا أشاهد الأخبار أو أي برنامج آخر بدون سبب آخر . هل تحرم مشاهدة الرجال في التلفاز بدون شهوة ؟



    الجواب :
    الحمد لله
    يجب على المسلم أن يصون حواسه عن كل ما لا نفع فيه - فضلاً عما حرم الله - قال الله عز وجل : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( النظر سهم من سهام إبليس ) ، والتلفاز يكثر فيه خروج المجّان والفساق من الرجال والنساء ولا يسلم - غالباً - من الموسيقى وسائر المحرمات فالنظر إليه - والحالة هذه - مذموم في الجملة والله المستعان .
    وأما نظر المرأة إلى ما يظهر غالباً من الرجل لحاجة وبلا شهوة فهو مباح كما نص عليه جماعة من أهل العلم ، والنظر إلى التلفاز ليس من هذا الجنس فلا حاجة فيه ، فعلى المرأة الإعراض عن كل ما لا فائدة فيه والاشتغال بما يحمد عاقبته ، والله الموفق .

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد
    [b]
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:33 pm


    السؤال : ماهو رأي علماء المسلمين في صدور مؤتمر بكين للمرأة ؟ وما حكم إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ؟.



    الجواب :
    الحمد لله
    فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ، من 9 إلى 20 / 4 عام 1416 هـ الموافق 4 / 10 عام 1995 في بكين عاصمة الصين ، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة ( 362) مادة في ( 177 ) صفحة . وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر . وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة ، وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 1415 هـ ، وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء , وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، كلاهما برئاستي واشتراكي ، وقد تضمن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات ، وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيمية وأنه تتعين مقاطعته .. إلى آخر ما تضمن القراران المذكوران .
    والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكور ، متضمناً التركيز على مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء وقد تبنت مسودة الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية ، وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها :
    الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرجل والمرأة على أساس الدين ، والدعوة إلى الإباحية باسم : الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة ، ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين ، وأن الدين عائق دون المساواة . إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين ، والكيد للإسلام والمسلمين ، بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة والحياء ، والكرامة .
    لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين ، ومن بسط الله يده على أي من أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر ، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين ، وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو الفاجر . وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين .
    نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم ، وأن يبطل عملهم هذا ، وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم ، وصلاح أهليهم رجالاً ونساء ، وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


    كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/203.
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:34 pm


    امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟



    الحمد لله
    هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما :
    القول الأول :
    لا يجوز رتق البكارة مطلقاً
    القول الثاني : التفصيل :
    1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر :
    فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً .
    وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
    2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .
    3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .
    تحديد محل الخلاف :
    ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .
    الأدلة :
    (1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً )
    أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .
    ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .
    ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .
    رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .
    وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .
    خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج .
    سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .
    سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .
    ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر .
    دليل القول الثاني :
    أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .
    ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات .
    ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .
    رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .
    خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .
    الترجيح :
    الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي :
    أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .
    ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي :
    الجواب عن الوجه الأول :
    أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد .
    الجواب عن الوجه الثاني :
    أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .
    الجواب عن الوجه الثالث :
    أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .
    الجواب عن الوجه الرابع :
    أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .
    الجواب عن الوجه الخامس :
    أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .
    ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .
    ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .
    خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
    ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .
    أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403
    وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:38 pm

    السؤال : يوجد في أحد المساجد ستارة بين الرجال والنساء فحصل خلاف في أهمية هذه الستارة فرأى بعضهم أنه لا حاجة لها وأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ستارة وأصر الآخرون على وجودها فحصل خلاف نتيجة ذلك ربما يؤدي بالذين يرون بعدم وجودها إلى ترك الصلاة في المسجد علماً أنه يحدث هناك شيء من الاختلاط أو النظر عند الانصراف لطبيعة دين الموجودين من الرجال فهل نصر على إبقاء الستارة ولو ترك الصلاة من ترك أو نزيل الستارة ولو حصل ما حصل من النظر ؟



    الجواب:
    الحمد لله
    أجابنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال بقوله :
    الستارة تبقى وكونها لم توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم السبب المقتضي لها وإما لوجود المانع ، أما الأول فلأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الإيمان بالله ما يمنعهم من النظر إلى النساء ، وأما المانع فلأن حال الصحابة كما نعلم لا سيما قبل الفتوح حال عسر لا يستطيعون أن يضعوا ستارة تحول بينهم وبين النساء ، وإذا خلصنا إلى هذا رأينا أيهما أبعد عن الفتنة أن توجد الستارة أو لا توجد ؟ ، كلٌ يقول الأبعد عن الفتنة وجود الستارة، وإذا كان كذلك فكلما كان أبعد عن الفتنة فهو أولى وإذا قلت : لو أصررنا على هذا لتخلّف الذين يقولون بإزالتها ، فالجواب أنهم إذا تخلفوا فهم الذين جنوا على أنفسهم لأنهم لا يعذرون بترك الجماعة لوجود هذه الستارة إذ أن وجودها ليس معصية حتى يقولوا أننا لن نحضر لنشاهد المعصية فيكونون إذا تخلفوا آثمين بتركهم الجماعة . انتهى

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:39 pm

    السؤال : ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة؟ مع العلم أنها تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، وهل إذا وجدت جماعة في بيتها مع أبيها وإخوتها أن تصلي معهم ثانية وتعتبر هذه الصلاة نافلة ؟



    الجواب :
    الحمد لله
    صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ، وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة في المسجد .
    روى أبو داود (567) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (515) .
    قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    " لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام ، في خروجها وفي صلاتها ؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213).
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء كن فرادى أو جماعات " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 78)
    وإذا أقيمت صلاة الجماعة في البيت فالأفضل للمرأة أن تصلي معهم ولا تصلي منفردة ، سواء كانت الجماعة نساءً أو رجالاً من محارمها .
    روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4989) عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ ، وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص154) .
    وروى البيهقي (5138) : أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا وصححه النووي في "الخلاصة" كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/39) .
    قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    " وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويؤمهنّ أقرؤهن ، وأعلمهن بأحكام الدين " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213) .

    وأما كون المرأة تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، فالأفضل أنها إذا أقيمت جماعة في البيت أن تصلي معهم ، حتى تنال فضل ثواب الجماعة – وهو فضل عظيم – وحتى لا يكون تركها الصلاة مع هذه الجماعة سبباً لإساءة الظن بها ، ككراهتها للإمام أو الجماعة .
    ويخشى أن يكون شعورها بالخشوع أكثر في صلاتها منفردة مجرد وهم ، يريد الشيطان بذلك أن يمنعها من هذا فضل صلاة الجماعة .
    فالمطلوب منها : أن تصلي مع جماعة البيت ، وتجتهد في الخشوع في الصلاة .

    والله أعلم
    __________________
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:44 pm

    سقط جنيني وعمره سبعة أسابيع تقريباً , وبعد التسقيط لم أصل لمدة أحد عشر يوماً , جهلاً مني لأني كنت أظن أن لي حكم النفاس وكان ينزل مني دم .


    الحمد لله
    إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، ولو بالتخطيط فقط ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم . وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس . وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما ،
    وعليه ؛ فقد أخطأت بتركك الصلاة ، ويلزمك قضاء هذه الأيام في قول جمهور العلماء .
    وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم القضاء في مثل هذه الحال ، من أجل عدم العلم بوجوب الصلاة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
    ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
    والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
    ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101).
    والأحوط : أن تقضي هذه الأيام ، وذلك بفعلها مجتمعة على قدر الطاقة ، فتصلين خمس صلوات عن اليوم الأول، ثم خمسا عن الثاني وهكذا حتى تفرغي منها .
    والله أعلم .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:46 pm



    السؤال : إذا ذهبت المرأة للمسجد لصلاه التراويح أو أي فرض ، فهل لها نفس أجر الرجل وأجر الجماعة ، أم هذا الأجر مختص بالرجال فقط ؟ مع العلم أنها تذهب بالحجاب الشرعي الكامل.




    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    صلاة المرأة في بيتها ولو منفردة أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد ولو جماعة ، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (8/231):
    "اتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة ) وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) - متفق عليه -.
    أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً : ( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) - رواه أحمد في " المسند " (6/297) وحسنه محققو المسند " انتهى .
    أما فضل صلاة الجماعة في المسجد فهذا خاص بالرجال ، لأنهم هم المأمورون بالخروج إليها، إلا صلاة العيد ، فتضاعف للنساء أيضاً ، لأنهن مأمورات بالخروج إليها ، ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمة الله :
    "فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً" انتهى .
    "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/193) .
    وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
    "وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري : ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف ) وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل" انتهى .
    " فتح الباري " (4/34) .
    ونحوه ما قاله الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ومنهم : (رجل معلق قلبه في المساجد) ، فذهب الحافظ إلى أن هذا خاص بالرجل ، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد .
    " فتح الباري " (2/147) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال ؛ لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب , ولهذا كان لفظ الحديث : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ، خمساً وعشرين ضعفاً ) .
    وعلى هذا ؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر , بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت , أو التي في المدارس ، فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تكره لهن الجماعة " انتهى.

    والله أعلم .


    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:48 pm


    نحن مجموعة من النساء نصلي في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا ولا نراهم ، وقد لاحظت أن الأخوات لا يكملن الصفوف الأول ولا يسوينها ، وقد احتج بعضهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها) فقلت لهن : إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر ، أما الآن فقد اختلف الوضع . فهل هذا الكلام الذي قلته صحيح ؟



    الحمد لله
    "الحديث المذكور صحيح ، ولكنه محمول عند أهل العلم على المعنى الذي ذكرت ، وهو كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل، أما إذا كُنَّ مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول ، وسد الفرج ، كالرجال ، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (25/145) .
    الاميرة سندريلا
    الاميرة سندريلا
    مــديرة المنتـدى
    مــديرة المنتـدى


    عدد المساهمات : 1143
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 35

    موسوعة عن فتاوى عن النساء Empty رد: موسوعة عن فتاوى عن النساء

    مُساهمة من طرف الاميرة سندريلا الخميس أكتوبر 28, 2010 4:49 pm

    السؤال :
    كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.



    الجواب :
    أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
    الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
    ثم قال :
    " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
    ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
    اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
    الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
    الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
    التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
    وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
    والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
    ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
    - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
    - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
    وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
    وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
    والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
    والكرسف : القطن .
    والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
    ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
    وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
    لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
    ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
    ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
    وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
    رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
    ففي الأولى : لا تصلي .
    وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
    وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
    وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
    والله أعلم.


    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 7:32 pm